قانون إنشاء الهيئة

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 فى شأن قطاع الأعمال النفطية،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميرى بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعجلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1987 بانشاء دائرة عمالية حكومية بالمحكمة الكلية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل فى الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 فى شأن العمل فى القطاع الأهلي،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

نص القانون (1 - 12)

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
2- الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
3– الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
4- مجلس الادارة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة (2)
الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (3)
تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي:
1- الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
2- وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
3- إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.
4- الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه.
5- تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
6- تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
7- تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة. وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.

مادة (4)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة نائباً للرئيس.
2- أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد.
3- ثلاثة من ذوي الخبرة. ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

مادة (5)
يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، على أن تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير.

مادة (6)
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي:
1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.
2- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (38،5) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
3- اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
4- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

مادة (7)
يكون للهيئه مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء ويتولى إدارتها وتصريف شئونها، ويكون له نائبا أو أكثر، ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه ويضمن تحديد درجاتهم وذلك بناء على عرض الوزير.

ماده (8)
يتولى المدير العام إعداد ميزانيه الهيئه ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانيه الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويستثني من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة (9)
يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير – قرارا بالجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها للهيئة.

مادة (10)
يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة إلى الهيئه إلى أن يصدرقرار المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها، وذلك خلال مده لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (11)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (12)
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذ القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في رجب 1434هـ
الموافق 2 مايو 2013م

نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم يوم الأحد الموافق 19/5/2013 العدد رقم 1132 السنة التاسعة والخمسون